Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1241
Jumlah yang dimuat : 1701

والشافعي (١)، وأبو يوسف، ومحمد - رحمهم الله - (٢).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - (٢): خروج الإمام يقطع الكلام، ويُكره الكلام ما بين فراغه من الخطبة، ودخوله في الصلاة.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ثابت عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل يوم الجمعة من المنبر، فيقوم معه الرجل، فيكلمه في الحاجة، ثم ينتهي إلى مصلاه (٣).

فإن قيل: هذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحًا في الصلاة.


(١) ينظر: الأم (٢/ ٤١٨)، والمهذب (١/ ٣٧٥).
(٢) ينظر: التجريد (٢/ ٩٤٩)، والهداية (١/ ٨٤)، وفتح القدير (١/ ٤٢٠).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر، رقم (١١٢٠)، وقال: (الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، رقم (٥١٧)، وقال: (لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمدًا - يعني: البخاري - يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في بعض الشيء، وهو صدوق)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر، رقم (١٤١٩)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر، رقم (١١١٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?