Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 127
Jumlah yang dimuat : 1701

وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة، فقال في رواية النسائي (١): كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وكذلك قال في رواية أبي داود: إذا صلت لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي (٢) كل شيء منها (٣)، وهذا محمول على ما عدا الوجه؛ لأنه قد نص في رواية (٤) فيمن خطب امرأة فله أن ينظر إلى الوجه.

وقد ذكر الخرقي ذلك، قال: وإذا انكشف من المرأة شيء سوى وجهها، أعادت (٥).

وقد أومأ أحمد - رحمه الله - في موضع آخر إلى أن جميعها عورة إلا الوجه والكفين (٦)، وقال في رواية حرب (٧)، ومحمد بن أبي حرب


(١) هو: جعفر بن محمد، وقد مضت ترجمته ص ٩٧.
(٢) في الأصل: يغطي، والتصويب من مسائل أبي داود.
(٣) في مسائله (٢٨٠).
(٤) بياض في الأصل. ولعلها من رواية صالح كما جاء في المغني (٩/ ٤٩٠) ولم أقف عليها في المطبوع من مسائله.
(٥) في مختصره ص ٤٨.
والخرقي هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، من أئمة المذهب الحنبلي، بل قال الذهبي: (شيخ الحنابلة)، له: المختصر المشهور، توفي سنة ٣٣٤ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ١٤٧)، وسير الأعلام (١٥/ ٣٦٣).
(٦) ينظر: الجامع الصغير ص ٤٢، والفروع وتصحيحه (٢/ ٣٥)، والإنصاف (٣/ ٢٠٧).
(٧) ينظر: الفروع (٨/ ١٨٣)، والمبدع (٧/ ٩)، والإنصاف (٢٠/ ٤٣). =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?