Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1318
Jumlah yang dimuat : 1701

فعلى هذا نقول بموجب القياس، وأنه لا يجوز فعلها قبل وجوبها.

والثانية: هو وقتٌ لجوازها؛ لأنه قال في رواية ابن منصور (١): إن فعل ذلك قبل الزوال، لم أَعِبْه، وبعد الزوال ليس فيه شك.

وظاهر هذا: أنه وقت الجواز؛ ولأن الواجب لا يوصف بذلك، وهو اختيار أبي بكر (٢) فيما حكاه أبو إسحاق عنه في تعاليقه، فقال: أولُ وقتها حين تزول الشمس لوقت الظهر سواء، ولكن يجوز أن يصليها قبل الزوال؛ للأخبار، فعلى هذا: لا يمتنع جواز فعلها قبل وقتها؛ لأجل العذر، كما جاز في تقديم العصر لأجل العذر، والعذر في الجمعة: أنها صلاة يجتمع لها الناس من المواضع البعيدة، ويعتمدوا البُكور لها طلبًا للفضيلة، وبترك الاشتغال، فلو منعنا من فعلها قبل الزوال، شق عليهم الانتظار، وضاق عليهم الوقت في الرجوع إلى بيوتهم، والتصرف في أشغالهم، فكان ذلك عذرًا؛ كالمرض، والمطر.

وقال أبو إسحاق في بعض تعاليقه: اختلف أصحابنا في وقت الجمعة ما أوله؟

فذهب أبو القاسم بن أبي علي الخرقي: إلى أن ذلك في الساعة الخامسة (٣).


(١) في مسائله رقم (٥٤٠).
(٢) ينظر: التمام (١/ ٢٣٨).
(٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٧٦)، والمغني (٣/ ٢٣٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٢١١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?