دليلنا: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} البقرة: ٢٣٨ إلى قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} فمنها دليلان:
أحدهما: الأمر بالمحافظة، وذلك يمنع من تركها.
والثاني: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} البقرة: ٢٣٩، وهذا عام في حال المسايفة، وغيرها، فهو على العموم.
وأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول في صلاة الخوف: إن كان أكثر من هذا فليصلوا على أقدامهم أو ركبانًا على ظهور الدواب (٢).
وروى أيضًا عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يحدثهم هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).
والقياس: أنه طاهر مكلف، فلم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها مع قدرته على أدائها في الوقت، كما لو لم يكن في حال المسايفة.
وقولنا: (طاهر) يحترز به من الحائض والنفساء.
(١) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فقيه، مشهور)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢١٠)، والتقريب ص ٦٢٥.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، رقم (٨٣٩).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا، رقم (٩٤٣)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، رقم (٨٣٩).