Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1404
Jumlah yang dimuat : 1701

أن المراد به منها تكبيرة الركوع في الركعة الأولى، فيكون تقديره: سبعًا في الأولى منها تكبيرة الركوع سوى تكبيرة الافتتاح، ألا ترى أنه استثناها في الركعة الثانية فقال: وخمسًا في الثانية سوى تكبيرة الركوع، ذكره في حديث عائشة رضي الله عنها، فيكون تقديره في الأولى سبعًا منها تكبيرة الركوع سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الركوع، فيكون ثنتي عشرة سوى تكبيرة الافتتاح.

والقياس على أبي حنيفة رحمه الله على أن صلاة العيد فيها تكبيرات راتب وزائد، ثم ثبت أن الراتب في الركعة الأولى ستة، وفي الثانية خمس يجب أن يكون الزائد كذلك نقله أنه أحد نوعي التكبير.

والقياس على الشافعي - رضي الله عنه -: أن الأولى ركعة من صلاة العيد وجب أن تكون التكبيرات بعدد الراتب كالركعة الثانية، وذلك أن الراتب في الركعة الثانية خمس، والزوائد أيضًا مثلها، والراتب في الركعة الأولى ستة مع تكبيرة الإحرام، كذلك الزوائد.

فإن قيل: لا نسلم أن في الركعة الثانية خمس تكبيرات رواتب؛ لأنه إذا قام إلى الركعة الثانية فنصف التكبير من الركعة الأولى ونصفه من الثانية، فلا يكون لا من الأولى ولا من الثانية.

قيل له: محل التكبير الرفع، وذلك الرفع يتوصل به إلى الركعة الثانية، فلما لم يعتدل فهو في حكم الركعة الأولى، وبهذا (١) قالوا: إذا


(١) كذا في الأصل، ولعلها: لهذا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?