Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1416
Jumlah yang dimuat : 1701

كالاستعاذة، وبه قال أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، فعلى هذا لا فرق بين الاستفتاح والاستعاذة.

وقال في رواية حنبل، وعبد الله: إذا كبَّر أوَّل تكبيرة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، فإن أخَّر ذلك إلى أن يفرغ من التكبير فلا بأس.

وظاهر هذا: أن المستحب التقديم، وأنه يجوز التأخير، فعلى هذا نقول: دعاء الاستفتاح شُرع لافتتاح الصلاة فأتي به عَقيبه، والتعوذ شرع لإرادة القراءة، فوجب أن يكون موضعه حيث تريد القراءة، وهو بعد التكبير.

واحتج: بأن ذكر الاستفتاح مفعول قبل التكبير، فوجب أن يفعل التعوذ عقب الاستفتاح، دليله: سائر الصلوات.

والجواب: أنه إنما كان كذلك في سائر الصلوات؛ لأن القراءة تتعقب الاستعاذة، ولهذا المعنى لو أراد القراءة في غير صلاة استحب له الاستعاذة، وليس كذلك في صلاة العيد؛ لأن القراءة تتأخر عنها، فلهذا استحب تأخيرها، والله تعالى أعلم.

* * *

١٣ - مَسْألَة: يقرأ في صلاة العيد {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} الأعلى: ١، {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} الغاشية: ١ في أصح الروايتين:

رواها عبد الله وحنبل عنه فقال: يقرأ في العيد بالأعلى والغاشية


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?