Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1444
Jumlah yang dimuat : 1701

في مسنون التكبير.

والذي روي عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما -: أنهما لم يكبرا عقيب الظهر من آخر أيام التشريق، فقد روينا عن عمر - رضي الله عنه - خلافه: أنه كان يكبر في صلاة العصر.

فإن قيل: فقد يجتمع التكبير والتلبية عندك؛ لأن عبد الله بن أحمد رحمه الله روى عن أبيه أنه قال: وإن كان عليه تكبير وتلبية بدأ بما عليه من التكبير ثم التلبية، وإذا كانا يجتمعان لم يصح ما ذكرته من الفرق.

قيل له: ما ذكرنا من الفرق صحيح، وما رواه عبد الله فهو يحمل على الوجه الذي ذكره أبو بكر، وهو: أن يؤخر رمي جمرة العقبة حتى يدخل وقت صلاة الظهر فيجتمع التكبير والتلبية؛ لأنه قد خرج الوقت المستحب للتلبية؛ لأن وقته ينقطع برمي الجمرة، ووقت رميها المستحب ضحى، فإذا أخره إلى الزوال أخره عن وقته المسنون، ولهذا قدم أحمد رحمه الله التكبير على التلبية بخروج وقتها المستحب إلا أنه لم يسقطها؛ لأن سقوطها يتعلق برمي الجمار.

* فصل:

والدلالة على أنه يكبر في أيام التشريق: قوله تعالى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} البقرة: ٢٠٣ وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: يوم النحر وثلاثة أيام بعده.

والظاهر يقتضي فعل التكبير فيها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?