Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1458
Jumlah yang dimuat : 1701

بفوات وقتها بالنهار أو بالليل، فلما ثبت أنه إذا علم بالليل صلاها من الغد، كذلك إذا علم بالنهار.

وأما الجمعة فإنها لا تقضى بحال، وليس كذلك هذه الصلاة؛ لأنها قد تفعل بعد خروج وقتها، وهو إذا شهد برؤية الهلال ليلًا فإنها تصلى من الغد، وإن كان الوقت قد فات.

واحتج: بأنها لو كانت تقضى لوجب أن تقضى في يومها الذي هو أقرب إلى وقتها، فلأن لا تقضى في غدها الذي هو أبعد منه أولى.

والجواب: أن الليلة التي تلي يوم الفطر أقرب إلى وقت صلاة العيد من الغد، ثم اتفقوا أنه لو علم بالفطر بالليل لم يقض فيه صلاة العيد وقضاها في الغد، كذلك إذا علم بالنهار.

واحتج: بأن هذه صلاة يختص بها يوم العيد؛ لشرف اليوم وفضيلته، فإذا فات ذلك اليوم لم تقضى، كالوقوف بعرفة إذا فات وقته.

والجواب: أن هذا يوجب أن لا تقضى وإن قامت البينة على الرؤية بالليل؛ ولوجب أيضًا أن لا يقضى صوم رمضان بعد مضي الشهر؛ لأن هذا الصوم خص به رمضان؛ لشرف الوقت وفضيلته، واتفقوا أنه يقضى مع وجود هذا المعنى، فبطل ما اعتبروه من هذا الباب، والله تعالى أعلم.

* * *

٢٦ - مَسْألَة

فإن فاتته صلاة العيد مع الإمام استحب قضاءها في حال


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?