رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".
وروى أحمد رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني (١) بمكة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة".
وروى أحمد رحمه الله قال: حدثني زيد بن الحباب من كتابه قال: حدثني حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهم - قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وبين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة.
وروى أبو بكر النجاد هذه الأخبار في كتابه.
فإن قيل: نحمل ذلك على من تركها عن جحود.
قيل له: الخبر يقتضي في تعلق الحكم بترك فعل الصلاة لا بترك اعتقاد وجوبها، فوجب حمله على الحقيقة، وعلى أن هذا يبطل من فائدة تخصيص الصلاة؛ لأن من ترك صوم رمضان، وترك الصلاة، والحج جاحدًا، وجب تكفيره، فلم يجز حمله عليه.
فإن قيل: نحمله على أن عقابه عقاب الكفار.
قيل: هذا يسقط فائدة التخصيص على أنا نحمله عليهما جميعًا.
وروى النجاد عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم
(١) في الأصل: العربي، والتصحيح من "تهذيب الكمال" (١٦/ ٢٧١).