Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1505
Jumlah yang dimuat : 1701

والقدرة عليه، وكذلك الحج، فعند أحمد - رحمه الله - أنه مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذكر بعد هذا الكلام بأسطر فقال: لا فرق بين الصوم، والصلاة، والزكاة، والحج؛ لأن هذه فرض كالتوحيد.

وروى أبو طالب عنه فيمن قال: الصوم علي فرض، ولا أصوم، ليس الصوم مثل الصلاة، والزكاة لم يجئ فيها شيء.

وظاهر هذا: أنه لا يجب قتله، فعلى هذا المعنى في تلك الأشياء أن النيابة تدخلها، فلهذا لم يكفر، ولم يقتل، وليس كذلك ها هنا؛ لأنها من أحد الدعائم الخمس لا تدخلها النيابة أشبه الإيمان والاعتقاد لإيجاب هذه العبادات إذا تركه فإنه يكفر ويقتل؛ لأنه لا تصح النيابة فيه.

واحتج: بأنه لا يخلو: إما أن يكفروه ويقتلوه بعد فوات وقتها أو قبله، لا يجوز بعد فوات وقتها؛ لأن الصلاة قد استقرت في ذمته، ووقتها متسع، وإن كان ذلك قبل خروج وقتها لم يجز أيضًا؛ لأن الوقت باقٍ.

والجواب: أنا نقول لهم في الوقت الذي تحسبونه وتقدرونه وتطالبونه بالفعل فيه يحكم بكفره وقتله.

على أن الرواية قد اختلفت عن أحمد رحمه الله في الوقت الذي يكفر ويقتل، فنقل يعقوب بن بختان عنه: إذا ترك صلاة وصلاتين ينتظر عليه، ولكن إذا ترك ثلاث صلوات؟!

فظاهر هذا: أنه إذا تضايق وقت الرابعة عن فعلها وجب كفره وقتله؛ لأنه يجوز أن يكون شبهة دخلت عليه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?