Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1511
Jumlah yang dimuat : 1701

٣٨ - مَسْألَة: ويدخل يده في فيه فيمرُّها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه:

نص على هذا في رواية المروذي فقال: ويلف على يده خرقة ثم يدخل يده في فيه، ويمسح فمه وأسنانه، ويمسح أنفه ولا يصب عليه الماء فينفجر.

وبهذا قال: الشافعي - رضي الله عنه -.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.

دليلنا: أنه تطهير فيه غسل الوجه، فكان فيه إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف، دليله: الغسل من الجنابة، والحيض، والوضوء، وهذا أولى من أن يقال: غسل يعم جميع البدن؛ لأن الوضوء في ذلك بمثابة الغسل في أنه يستحب ذلك في الوضوء كما هو مستحب في الغسل.

واحتج بأن قال: معنى المضمضة والاستنشاق لا يتأتى من الميت؛ لأن المضمضة هو: أن يأخذ الإنسان الماء في فمه فيديره ثم يمجه، والاستنشاق: أن يأخذ الماء بالنفس إلى خياشيمه ثم يرده، وإذا لم يتأتى سقط اعتباره.

والجواب: أنه إذا لم يقدر على إيصال الماء إليه على صفة الكمال، وجب إيصاله على حسب الإمكان، ألا ترى أن المسموم (١) والمحترق


(١) كذا في الأصل، ولعله: المجدور، كما في "الإرشاد" ص ١١٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?