شهادته كما يقبل في الإثبات.
واحتج: بما روى عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين.
والجواب: أن هذا متروك بالإجماع، فلا يحتج به، وعلى أنه محمول على أنه دعا لهم.
واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله".
والجواب: أن هذا عام وخبرنا خاص، والخاص يقضي على العام.
واحتج: بأن الصلاة على الميت تفضيل وتشريف، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلي عليه تشريفًا له؟! وكذلك سائر المسلمين صلي عليهم تشريفًا لهم، والشهيد يستحق التشريف والتفضيل، فوجب أن يصلى عليه كسائر الموتى.
والجواب: أن فضيلة الشهادة أسقطت الغسل جاز أن تسقط الصلاة؛ لأن العلة فيهما واحدة.
يبين صحة هذا: أن هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة فما أسقط الطهارة يجب أن يسقط الصلاة كما قلنا في الحيض والنفاس في حال الحياة.
فإن قيل: ليس علة الصلاة علة الطهارة؛ لأن الطهارة تراد للتطهير من الذنوب، والشهادة تكفير للذنوب.