Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1571
Jumlah yang dimuat : 1701

بعد القتل كسائر الشهداء.

ونظير مسألتنا: أن يقتل بعد انقطاع الدم من الحيض والنفاس، فإنا نقول: تغسل كالجنب إذا قتل.

وإن شئت قلت: حدث الجنابة يمنع المكث في المسجد فلم يسقط وجوب غسله بالموت، دليله: النجاسة ولا يلزم عليه الحدث الأصغر؛ لأنه لا يمنع المكث في المسجد، ولا يلزم عليه إذا قتلت حائضًا أو نفساء، لقولنا: فلم يسقط وجوب غسله، وهنا ما وجب الغسل قبل القتل؛ لأنه إنما يجب بالانقطاع.

فإن قيل: من أصحابنا من قال: تسقط إزالة النجاسة كما تسقط الطهارة من الحدث.

قيل له: ليس هذا قول يعول عليه، فلا يلتفت إليه.

فإن قيل: قولك: قتل وعليه غسل واجب لا تأثير له في النجاسة؛ لأنه لا فرق بين أن تكون وجبت في حال حياته أو أصابته النجاسة بعد موته في وجوب الإزالة.

قيل: له تأثير في غير الجنب إذا قتل شهيدًا.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الشهيد لا يغسل"، وهذا عام.

والجواب: أنا نخصه ونحمله على غير الجنب، بدليل ما ذكرنا.

واحتج: بأنه مسلم مات في معترك المشركين بسبب من أسباب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?