Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1573
Jumlah yang dimuat : 1701

قيل له: لو كان الغسل يجب بالخروج لوجب أن يصح الغسل مع بقاء الحيض ومع بقاء جريان البول وسائر الأحداث الجارية، ولأن الغسل من الحيض لا يراد لنفسه وإنما يراد للصلاة، فإذا لم تكن الصلاة واجبة عليها قبل الانقطاع التي هي المقصودة فأولى أن لا تجب كالإغماء في الطهارة.

وأما الوضوء فالمعنى فيه أن الموت يوجب الحدث، فجاز أن يقوم القتل مقام الغسل الواجب به ولا يوجب الجنابة كما لا يوجب ثبوته النجاسة.

فإن قيل: فقد قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري - رضي الله عنهم -: الميت غسل لجنابته؛ لأنه يجنب بالموت، وقال عبد الله بن الحسن (١): الروح نطفة.

وهذا يدل على أن الموت يوجب الجنابة، فيجب أن يقوم القتل مقام الغسل.

قيل له: يجب أن يقال: إن الموت موجب للحدث؛ لأنه زوال عقل فهو كالإغماء، ولا يوجب الغسل؛ لأنه زوال عقل، وذلك لا يوجب الغسل، والإغماء لا يوجب الغسل.

يبين صحة هذا: أن الجنابة تكون مع قوة الشهوة والحواس، ولأن خروج المني على غير هذا الوجه لا يوجب الغسل.


(١) جملة لم أستطع قراءتها، لوح رقم (٢٦١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?