على رأس، وعمر - رضي الله عنه - كان يجمع العظام ويصلي عليها.
ونقل إسحاق بن منصور عنه: لا يصلي على الجوارح.
وقال أبو بكر: انفرد إسحاق بهذا، وأصحابه المتقدمون والمتأخرون رووا خلاف ما رواه، والعمل عليه.
وبه قال الشافعي رحمه الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا وجد من الميت أقل من النصف أو النصف سواء لم يصل عليه، وإن وجد أكثر من النصف صلي عليه.
وقال مالك رحمه الله: إذا وجد عضوًا يسيرًا لا يُصلى عليه.
دليلنا: ما احتج به أحمد رحمه الله إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، فروي أن يوم اليرموك كان رجل من المشركين لا يحمل على ناحية من المسلمين إلا أوجع فيها، فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله، وأخذ خرجًا كان معه فإذا فيه رؤوس من رؤوس المسلمين، فأتى بها أبا عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - فأمر بها فغسلت وكفنت وحنطت وصلى عليها.
وروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلى على عظام بالشام، ذكره ابن المنذر في كتابه.
وروى أن طائرًا ألقى يدًا بمكة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم فصلي عليها.
وهذا يدل على إجماعهم على ذلك.
فإن قيل: يحمل هذا على الدعاء.