واحتج: أنه مأمور باتباعها فوجب أن يكون خلفها، دليله: المأموم خلف الإمام.
والجواب: أن المأموم مقتد بأفعاله، وأن لا يسبقه بها، ولا يمكنه ذلك بالتأخر عنه؛ لأنه لا يقف على فعله إلا والإمام قدامه، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه شافع وقد يتقدم الشافع على المشفوع فيه، فبان الفرق.
ولأن التقدم على الإمام يبطل الصلاة، والتقدم ها هنا لا يخرجه عن ثواب الاتباع، فبان الفرق بينهما.
واحتج: بأن المشي خلفها أبلغ في التذكير والوعظ؛ لأن بصره يقع عليها في كل وقت فيتذكر الموت والآخرة، وإذا حصل أمامها ينتهي ذلك، وتقسم فكره في أمور الدنيا، فيجب أن يكون المشي خلفها.
والجواب: أن من ينسى الموت والجنازة خلفه فإنه ينسى وهي أمامه، فلا فرق بينهما.
واحتج: بأنه تابع للجنازة فكان السير خلفها أفضل، دليله: الراكب.
والجواب: أن الفرق بينهما من وجهين: من جهة الظاهر.
والثاني: من جهة المعنى.
أما من جهة الظاهر فهو: أن الأخبار مختلفة في ذلك، وقد روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي أمامها وعن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -.
وروى أحمد في المسند قال: حدثنا عبد الواحد الحداد قال: حدثنا