Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1612
Jumlah yang dimuat : 1701

الميت؟ قال: إذا أوصى فهو بيَّن، وإذا لم يوص فلا أدفع (١) الأولياء، وإذا حضر الأمير فهو أحق به، والأب أحق (٢) من الزوج.

وكذلك نقل صالح عنه في الرجل يوصي أن يصلي عليه رجل هو أحق من ولده، أبو بكر - رضي الله عنه - وصَّى أن يصلي عليه عمر - رضي الله عنه -، وعمر وصَّى أن يصلي عليه صهيب - رضي الله عنه -، وهو اختيار الخرقي في المختصر، وأبي بكر عبد العزيز.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله: لا تستفاد الصلاة بوصيته، والوالي أولى بالصلاة من الوصي.

دليلنا: قوله تعالى {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}.

ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -: روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - وصَّى أن يصلي عليه عمر، ووصَّى عمر أن يصلي عليه صهيب - رضي الله عنهم -، فلما وضع سرير عمر ليصلى عليه ابتدر علي والزبير - رضي الله عنهم - للصلاة عليه، فقال لهما صهيب: ادخلا في الصف ما أحب إليكما الإمرة، ما رأيت من أمركما أعظم من هذا، فدخلا في الصف.

وذكر ابن جرير في تاريخه: تقدم صهيب - رضي الله عنه - فصلى عليه، وتقدم قبل ذلك رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان وعلي - رضي الله عنهما -، قال: فتقدم واحد من عند رأسه، وآخر من عند رجليه، فقال عبد الرحمن - رضي الله عنه -:


(١) في مسائل الكوسج: (يُدفع) رقم المسألة (٨١٩).
(٢) ساقطة من الأصل، والتتمة من "مسائل الكوسج" رقم المسألة (٨١٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?