وقال أيضًا في رواية المروذي: يكره الصلاة على الجنازة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، ونصف النهار، وعند غروبها.
وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.
وقال الشافعي رحمه الله: تجوز الصلاة عليها في هذه الأوقات.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ثلاث ساعات نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقبر فيهن موتانا أو نصلي فيهن: حين تطلع الشمس، ونصف النهار، وحين تغرب الشمس.
ولأنها نوع صلاة لم يشرع لها الأذان والإقامة، فجاز أن يمنع من فعلها في الأوقات المنهي عليها، دليله: النوافل التي لا سبب لها.
ولأن الصلاة على ضربين: نفل، وفرض، ثبت أن النفل منها ما يمنع منه في الأوقات المنهية، وهي التي لا سبب لها، يجب أن يكون الفرض ينقسم منه ما يمنع من فعله في الأوقات المنهية (١)، وليس إلا الجنازة.
واحتج المخالف: بأنها صلاة لها سبب، فجاز فعلها في هذه الأوقات، دليله: قضاء الفوائت.
والجواب: أن تلك فرض على الأعيان، فهي آكد، فجاز تعجيل قضائها في عموم الأوقات.
أو نقول: تلك صلاة يشرع لها الأذان والإقامة في الأصل، وهذه لم يشرع لها فهي كالنوافل.
(١) ليست في الأصل.