Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1643
Jumlah yang dimuat : 1701

فإن قيل: خبرنا أولى؛ لأنه قول، وخبركم فعل، والفعل لا يعارض القول.

قيل له: إذا كان صريحًا لا يحتمل فهو بمنزلة القول، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على سهيل صريح لا احتمال فيه.

فإن قيل: فخبرنا حاظر، وخبركم مبيح، والحاظر أولى.

قيل له: قد قيل: إن الحاضر والمبيح سواء؛ لأن كل واحد منهما يستفاد من الشرع، على أن خبرنا يعضده فعل الصحابة رضوان الله عليهم.

واحتج: بأنه لا يؤمن أن يخرج منه نجاسة فتلوث المسجد، فيجب أن يتجنب منه، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وإقامة حدودكم" لهذا المعنى.

والجواب: أن انفجاره وخروج النجاسة منه نادر، وإنما يخشى عليه ذلك عند الانتفاخ وظهور علامات الانفجار، ومن وجد فيه ذلك لم يدخل المسجد، فأما إذا حمل من غير تأخر، فإنه لا يتفجر، فيجب أن لا يكره كالحر البالغ العاقل يجوز له اللبث في المسجد، وإن جاز أن يطرأ منه الحدث، وكذلك المرأة يجوز لها الجلوس في المسجد، وإن جاز (١) أن يطرقها الحيض، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) ساقطة من الأصل، ومستدركة من الفروع (٣/ ٣٦٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?