Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1647
Jumlah yang dimuat : 1701

وروى النجاد أيضًا بإسناده عن الشعبي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال: ما حفظنا التكبير على الجنائز عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كبر أربعًا وخمسًا وسبعًا فما كبر إمامك فكبر.

وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كبروا ما كبر الإمام لا وقت ولا عدد.

وروى عبد خير قال: كان علي - رضي الله عنه - يكبر على البدريين ستًا (١)، وعلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا (١)، وعلى سائر الناس أربعًا.

وروى النجاد، وأبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن موسى بن عبد الله بن يزيد: أن عليًا - رضي الله عنه - كبر على أبي قتادة سبعًا.

وروى أيضًا بإسناده عن بكر بن عبد الله قال: لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع.

وهذا يدل على جواز الزيادة على الخمس، وإذا ثبت هذا وجب الأخذ بالزائد، كما قلنا في العيدين.

فإن قيل: المتأخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كبر أربعًا، فيجب الأخذ بالمتأخر ويسقط ما قبله.

وقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي إسحاق قال معمر (٢): بلغني أن عمر - رضي الله عنه - جمعهم فسألهم عن أحدث جنائزهم صلى عليها


(١) في الأصل: ستة، خمسة، والتصويب من "الأوسط" لابن المنذر.
(٢) كذا في الأصل، وفي "التمهيد" (٦/ ٣٣٥): (المغيرة).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?