النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى الملائكة المقربين، ثم يرفع يديه ويكبر ويدعو للميت، ثم يرفع يديه فيكبر ويخلص الدعاء للميت، ويقف قليلًا بعد الرابعة ويسلم.
وروى أبو داود، وأحمد بن حسين بن حسان عنه نحو هذا.
وهو قول الشافعي رحمه الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقرأ في صلاة الجنازة، ولكن يكبر الأولى، ويحمد الله تعالى ويثني عليه، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن مقسم - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
وروى أيضًا بإسناده عن شهر بن حوشب عن أم شريك - رضي الله عنهما - قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بأم القرآن.
وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
فإن قيل: نحمل ذلك على أنه أمرهم بذلك على وجه الدعاء.
قيل له: أم القرآن وفاتحة الكتاب لا تسمى دعاء، فلا معنى يحمل الخبر عليه.
وروى أيضًا بإسناده عن مقسم عن، ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
فإن قيل: نحمل هذا على أنه قرأها على وجه الدعاء.