Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1658
Jumlah yang dimuat : 1701

وفيه رواية أخرى: ينتظر حتى يكبر الإمام فإذا كبر كبر معه، فإذا سلم قضى ما بقي عليه، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه وقد سئل عن الرجل إذا فاته تكبيرة على الجنازة يكبر أم ينتظر الإمام حتى يكبر معه الثانية؟ فقال: ينتظر حتى يكبر الإمام ولا يكبر كما يدخل.

وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.

وعن مالك رحمه الله روايتان: إحداهما: يكبر.

والثانية: ينتظر.

وجه الرواية الأولة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، وروي: "فأتموا"، ولا يمكنه أن يصلي إلا بتكبيرة الافتتاح، فوجب أن يكبر في الحال ثم يتبعه في الباقي لظاهر الخبر.

فإن قيل: إذا كبر في هذه الحالة فقد اشتغل بقضاء الفائت قبل أن يصلي ما أدرك، وذلك لا يجوز فوجب أن لا يكبر.

قيل له: ليس بقضاء لما فات كما ليس بقضاء في سائر الصلوات، ولأنها صلاة أمر المأموم فيها باتباع الإمام فوجب أن يستحب له تكبيرة الافتتاح في الموضع الذي أدركه، قياسًا على سائر الصلوات.

واحتج المخالف: بأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، ولو فاتته ركعة لم يجز أن يقضيها إلا بعد الفراغ، كذلك إذا فاتته تكبيرة مع الإمام يجب أن لا يقضيها إلا بعد الفراغ، والذي يدل على أنها قائمة مقام ركعة أنها تقضى بعد السلام.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?