ولأنه بالشق لا يتوصل إلى المقصود، وهو حياة الجنين؛ لأنه يموت بموت أمه، والحركة الموجودة فهي لخروج الروح.
وقد روى أبو بكر بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال: سمعت النضر بن إسماعيل يقول وهو يعجب ممن أقر بهذا قال: سمعت الرعاء تقول: ما في الدنيا مولود في البطن إلا ويخرج روحه بروح أمه.
فإن قيل: فإذا كان الأمر على ما ذكرت فلا معنى لأن تسطو القوابل عليه فيخرجوه، وقد قال أحمد في رواية صالح: إن لم يقدر عليه النساء فليسطو عليه رجل فيخرجه.
قال في رواية عبد الله: إن لم يقدر عليه النساء يسطو عليه الرجل.
فقد اتفقت الرواية عنه في النساء تسطو عليه ليخرجوه من جوفها.
واختلفت الرواية في الرجل هل يجوز له أن يفعل ذلك بها عند تعذر النساء أم لا؟ فلو أنه يرجى حياته لم يكن لذلك معنى.
قيل له: إنما يقال هذا إذا كان هناك أمارات الظهور بانفتاح المخارج، وإرجاف الولد، وقوة الحركة، فأما إن لم يوجد ذلك، فلا يفعلوا شيء من ذلك.
واحتج المخالف: بأنه قد تقابل حرمتان: حرمة الحي، وهو الولد، وحرمة الميت، فيجب مراعاتها.
والجواب: أن هذا صحيح لو تحققنا بقاء الحركة، وقد بينا أن الجنين يموت بموت أمه، فليس ها هنا حرمة متحققة.