واحتج المخالف: بأن هذا من الأمور التي يحتاج إلى بطش وقوة، فكانت الرجال أولى.
والجواب: أن الغسل بهذه المثابة ومع هذا للنساء فيه مدخل.
واحتج: بأن المرأة عورة كلها إلا الوجه … (١) أن ما يكشفه منها ما هو عورة.
والجواب: أن الثوب الذي عليها يسترها (٢)، والله أعلم.
* * *
١٠٤ - مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:
قال في رواية ابن منصور: وقد سئل كم يدخل القبر؟ قال: ما شاؤوا.
وقال في رواية أبي داود: إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا خلافًا لأصحاب الشافعي رحمهم الله في قولهم: المستحب أن يكون العدد وترًا.
دليلنا: أنه لما لم يستحب أن يكون الحامل والمصلي ثلاثة كذلك الدفن.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله وتر يحب الوتر".
(١) كلمة لم أهتد لقراءتها.
(٢) كلمة لم أهتد لقراءتها.