Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 171
Jumlah yang dimuat : 1701

يوجدان في الحج بمال غصب.

ولأن الشرائط كالأركان، ثم ثبت أنه لو أوقع الأركان على وجه محرم، لم يصح، وهو أن يطوف منكوسًا، أو محدِثًا، كذلك في الشرط الذي هو الراحلة، ولا يجوز أن يقال: إن الزاد والراحلة يتقدمان على العبادة، ولا يصحبانها؛ لأنه لو أحرم من دُويرة أهله، أو من الميقات، وسار على راحلة محرمة، فالتحريم هنا مصاحبٌ للعبادة، وهو صحيح عندهم؛ ولأن الحج من نتيجة المال المغصوب وفائده (١).

ومن أصلنا: أن فائدة المال المغصوب لا تكون للغاصب، وتكون لصاحب المال، ولا يمكن أن يكون الحج لصاحب المال؛ لأنه ما أذن فيه، ولا نواه.

واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أُهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوْجٌ (٢) من حرير، فلبسه، وصلى فيه المغرب، فلما قضى الصلاة، نزعه نزعًا عنيفًا، فقلنا: يا رسول الله! لبسته وصليت فيه؟ فقال: "إن هذا لا ينبغي للمتقين" (٣).


(١) كذا بالأصل، ولعلها: وفائدته.
(٢) الفَرُّوج: القَباءُ، وقيل: الفَرُّوج: قَباءٌ فيه شَقٌّ من خَلْفِه. اللسان مادة (فَرَجَ).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: من صلى في فَرُّوجِ حرير ثم نزعه، رقم (٣٧٥)، ومسلم في كتاب: اللباس، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (٢٠٧٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?