Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 317
Jumlah yang dimuat : 1701

وقال أبو حنيفة (١)، وداود (٢): تجوز الصلاة فيها، وعلى ظهرها إذا كان قدامه شيء من السطح، أو أرض البيت.

وروي عن مالك روايتان: إحداهما: مثل مذهبنا، وهو المشهور عنهم، والثانية: مثل قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٣).

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: إن صلى على ظهرها، لم (٤) إلا أن يكون بين يديه سترة مبنية بجص أو طين، فأما إن كان لَبِنًا، أو آجرًا منصوبًا بعضُه فوق بعض، لم تجز، وإن غرس خشبة، فاختلفوا، فمنهم من قال: تصح، ومنهم من قال: تبطل. وإن صلى في جوفها مقابلًا للباب، لم تجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء (٥).

دليلنا على أنه لا تجوز صلاة الفرض من فوقها ولا فيها، سواء كان بين يديه سترة متصلة أو لم يكن: قوله - سبحانه وتعالى -: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} البقرة: ١٤٤.

ومنه ثلاثة أدلة:

أحدها: أنه أمرنا أن نصلي إلى البيت؛ لأن الشطر هو: النحو


(١) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٢٣٣)، والهداية (١/ ٩٣).
(٢) ينظر: المحلى (٤/ ٥٣).
(٣) ينظر: المدونة (١/ ٩١)، والإشراف (١/ ٢٧١)، والكافي ص ٣٩.
(٤) كذا في الأصل، ولعلها: لم يجز.
(٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٢٣ و ٨/ ٥٥٢)، والحاوي (٢/ ٢٠٦)، والبيان (٢/ ١٣٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?