Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 448
Jumlah yang dimuat : 1701

صلاته، وتركهما لا يفسد صلاته، وأطلق عليهما اسم النافلة على طريق التشبيه بها.

واحتج: بأن الصلاة لا تبطل بتركه، فوجب أن لا يكون واجبًا؛ قياسًا على سائر سنن الصلاة.

والجواب: أن أبا بكر الأثرم نقل عن أحمد - رحمه الله - إذا نسي سجدتي السهو؟ فقال: إن كان في سهو خفيف، فأرجو أن لا يكون عليه شيء، فقيل له: فإن كان فيما سها فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يسجد ناسيًا، فقال: هاه، ولم يجب، وبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد (١).

ونقلت من خط أبي إسحاق البرمكي (٢) عن شيخنا أبي عبد الله قال: وجدت في مسائل يعقوب بن بختان، قيل له: رجل نسي التشهد؟ قال: يعود فيقعد، ثم يتشهد ويسلم، قيل له: فإن خرج؟ قال: يرجع ما كان في المسجد، فإن خرج فتكلم: أعاد (٣). فظاهر هذا: أنه يبطل بتركه سهوًا، فعلى هذا يسقط السؤال.

والصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تبطل، قال أبو بكر الخلال:


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١).
(٢) هو: إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو إسحاق البرمكي، صحب ابن بطة، وابن حامد، وعلّق عنهما، توفي سنة ٤٤٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٥٢).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١)، والانتصار (٢/ ٣٧٧)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٥٥٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?