Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 483
Jumlah yang dimuat : 1701

٤٩ - مَسْألَة: فإن سبق الإمامَ الحدثُ، وقلنا: إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه (١)، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره (٢) في أصح الروايتين:

نص عليه في مواضع، فقال في رواية أبي النضر (٣): إذا أحدث، فقدَّم رجلًا فاتته معه ركعة، صلَّى بالقوم ثلاثًا هي رابعةُ القوم، فإذا تشهد، قدَّم رجلًا من القوم - يعني: ممن أدرك أول الصلاة - يسلِّم بهم (٤)، فقد نص على جواز الاستخلاف في الحدث لمسبوقٍ لم يدرك معه أول الصلاة، وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم عنه (٥): إذا أحدث وهو في الصلاة؟ يستخلف، فإن استخلف رجلًا قد فاتته ركعة، فأراد أن يسلِّم،


(١) في الأصل: المأموم بحدثه، وعليها حرف (ط) إشارة للسقط. وفي رؤوس المسائل لأبي يعلى لوح ١٤ ما نصه: (إذا سبق الإمام الحدث، وقلنا: إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه، جاز له أن يستخلف غيره)، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٥٠).
(٢) في الأصل: غير.
(٣) هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرِّجال، أبو النضر العجلي، مروزي الأصل، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٦٣).
(٤) لم أجد رواية أبي النضر، وهي بنصها رواية ابن هانئ في مسائله رقم (٢٢٨) وستأتي، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٣٤٥)، والإنصاف (٣/ ٣٨٥).
(٥) في مسائله رقم (٢٢٨ و ٢٢٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?