Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 503
Jumlah yang dimuat : 1701

لا يمنع صحة الصلاة في حق المأموم؛ كالحدث.

والجواب: أن فيه أكثر من هذا، وهو أنه فاسق، ولهذا نقول: إنّ الفاسق لا تصح إمامته (١)، والله أعلم.

* * *

٥٥ - مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:

نص على هذا في مواضع، فقال في رواية صالح (٢): الدم في الثوب أسهلُ من البول، وقال في رواية عبد الله (٣): إذا كان يصلي، فرأى في ثوبه بولًا؟ فقال: أما البول والغائط، فإنه يعيد من قليله وكثيره، وقال أيضًا في رواية جعفر بن محمد (٤)، وحنبل (٤): في الدم إذا فحش: أعاد، ولم يوقت فيه شيئًا، وبهذا قال مالك - رحمه الله - (٥).


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٥).
(٢) في مسائله رقم (١٣٢٩).
(٣) في مسائله رقم (٢٩٥).
(٤) لم أقف عليها، وبنحوها جاء في مسائل عبد الله رقم (٢٨٩)، ومسائل الكوسج (٩٥)، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٦)، ومسائل أبي داود رقم (٩٩ و ١٠٠) والروايتين (١/ ٨٦ و ١٥٢)، والمغني (١/ ٢٤٩)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٠٨).
(٥) ينظر: المدونة (١/ ٢٠ و ٣٤)، والمعونة (١/ ١١٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?