ليس كذلك ما تنازعنا فيه.
قيل له: فرق بينهما؛ لأنه قد توجد النجاسة في الموضع الذي يحصل فيه العظم النجس، فلا يجب إخراجها؛ كالدم ونحوه، فيجب لهذا المعنى إذا حصلت فيه نجاسة من خارج أن لا يجب إخراجها.
وأيضًا: لو خاط جرحه بخيط غصب، وكان يستضر بقلعه، لم يُجبر على ذلك، كذلك إذا جبره (١) بنجس.
فإن قيل: الخيط له بدل يرجع إليه، وهو القيمة، وهذه النجاسة لا بدل لها ينتقل لها.
قيل له: دم الاستحاضة لا بدل له، ويعيد، وعلى أنه لا يمتنع أن نقول: يتيمم، كذلك لغيره من النجاسات، وعلى أنه لو غصب ساجة (٢)، وبنى عليها، أُجبر على إزالتها، وإن كان لها بدل.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} المدثر: ٥، والعظم نجس رجز، فوجب هجرانه.
والجواب: أن هذا مخصوص؛ بدلالة ما قدمنا.
واحتج: بأنه أوصل النجاسة إلى موضع لا يحيلها، فوجب أن يلزمه قلعها عند عدم الضرورة؛ قياسًا على ما ذكرنا.
والجواب: أن المعنى في الأصل: أن النجاسة لم تحصل في باطن
(١) في الأصل: خبره.
(٢) الساج: خشب يجلب من الهند، واحدته ساجة. ينظر: لسان العرب (سوج).