Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 560
Jumlah yang dimuat : 1701

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يطهر الموضع حتى ينتقل البول عنه إلى موضع آخر، فإذا انتقل البول عنه إلى موضع آخر، فقد طهر الموضع الذي كان أصابه، ونجس الموضع الذي انتقل إليه، والماء الذي دفعه عن موضعه ونقله نجسٌ أيضًا (١).

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده في كتابه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن أعرابيًا دخل المسجد، ورسولُ الله - رضي الله عنه - جالس، فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد تَحَجَّرْتَ واسعًا"، ثم لم (٢) يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناسُ إليه، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "إنما بُعثتم ميسِّرين، ولم تبعثوا معسِّرين، صُبُّوا على بوله سَجْلًا من ماء"، أو قال: "ذَنوبًا من ماء" (٣).

فوجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يُصب عليه الذَّنوب لإزالة النجاسة، فلو كانت النجاسة لا تزول به، ولا يطهُر الموضع، وينجُس الماء الذي يجتمع، لما أمر أن يُصب الذنوب عليه؛ لأن في ذلك تكثير اً للنجاسة، وليس فيه إزالتها.


(١) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، وتحفة الفقهاء (١/ ١٤٥).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠)، وكتاب: الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم، رقم (٦٠١٠)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم (٢٨٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?