Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 578
Jumlah yang dimuat : 1701

أفيجوز أكلها؟ فقال علي - رضي الله عنه -: سَمِّ الله، وكُلْ (١).

ولأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، و- رضي الله عنهم - فتحوا بلاد المجوس، ولم يكونوا يمتنعون من أكل الجبن الذي يصنعونه، مع علمهم بأنهم يصنعونه من أنفحة الميتة.

والجواب: أن المروي عن علي - رضي الله عنه - لا يُعرف، وقد روى ابن المنذر (٢) ما يدلُّ على ضعفه: أنه سئل عن الدجاجة، وفي جوفها بيضة، أيحل أكلها؟ فقال: لا يحل أكلها، ومنع من أكل البيض، فلا يجوز أن يبيح الأنفحة من الميتة.

وأما الذي روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم -: أنهم فتحوا بلاد المجوس، ولم يمتنعوا من أكل الجبن، فقد أجبنا عنه، وبيّنا أنه غير معلوم أنه كان من ذبح المجوس؛ ولأن المجوس ما كانوا يذبحون، وكانت اليهود والنصارى تذبح.

واحتج: بأنه يجوز أخذُها في حال حياة الحيوان، والانتفاع بها، فيجب أن تكون بعد موتها، كحالها في حال الحياة؛ كالبيض.

والجواب: أن هذا كلام من لا يعرف الأنفحة؛ لأنا قد بيّنا أنها


(١) لم أقف عليه، وسيأتي كلام المؤلف أنه لا يعرف.
(٢) في الأوسط (٢/ ٢٩٠). وفي سنده أبو الصهباء البكري (مقبول)، وأبو معاوية البجلي، قال ابن حجر عنه: إنه: مجهول إلا أن يكون عمارًا الدّهني، فهو: صدوق يتشيع. ينظر: التقريب ص ٢٨٤ و ٤٤٩ و ٧٢٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?