Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 587
Jumlah yang dimuat : 1701

فإن قيل: المانع من الكون في مسألتنا موجود في حال الدخول، فيمنع من دخوله العبور فيه، كما قلنا في الدار المغصوبة، وهو إذا حصل (١) في دار غيره بإذن صاحبها، ثم غصبها منه، منع من القعود فيها، ولم يمنع من الاجتياز للخروج منها؛ لأن المانع من الكون فيها حصل وهو في الدار، فلو كان المانع موجودًا في الابتداء، لم يمنع حكم الدخول للقعود فيها، والاجتياز.

قيل له: يجوز أن يُفرّق في الدار المغصوبة بين أن يوجد سبب المنع فيها، أو خارجًا منها في باب المنع، ويستوي بينهما في المسجد في باب الجواز؛ لأنه لو كان ممنوعًا من الاجتياز فيه لأجل الحدث، لكان ممنوعًا من اللبث فيه على صفة يؤدي إلى الحدث، وهو الإطالة فيه بالنوم، والقعود الكثير، فلما لم يمنع، دل على التسوية بينهما.

فإن قيل: فقد يمنعه من الاجتياز حتى يتيمم ثم يعبر.

قيل له: فإذا تيمم، جاز له المرور، ولا يجوز له اللبثُ والقعود بذلك التيمم، فالكلام لازم، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حرب (٢): في الرجل ينام في المسجد، فتصيبه الجنابة: فإن قدر أن يغتسل، خرج، وإلا، بات في المسجد، قيل له: فإن تيمم؟ قال: لم يبلغني. فلم يوجب عليه التيمم لأجل البيتوتة.


(١) كذا في الأصل، وقد تكون: دخل.
(٢) في الأصل: الحرب. ينظر: فتح الباري لابن رجب (١/ ٣٢١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?