Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 612
Jumlah yang dimuat : 1701

بالقضاء في يوم العيد، وإن كان منهيًا عنه، والوجه فيها: أنها عبادة يصح قضاؤها في غير الوقت المنهي عنه، فصح في الوقت المنهي عنه. دليله: الصلاة، والله أعلم.

* * *

٧٣ - مَسْألَة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت:

فقياسُ المذهب: أنه يجوز فعلُها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لأن أحمد - رحمه الله - قد أجاز صيام النذر في أيام التشريق في إحدى الروايتين، مع تأكيد الصيام، فقال في رواية صالح (١): في رجل نذر أن يصوم سنة، فصام أيام التشريق: أرجو أن لا يكون به بأس، ولو أفطر، وكفّر، رجوت أن يكون ذلك مذهبًا؛ فقد أجاز صومها عن النذر، فكذلك في الصلاة.

وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز فعلُها في الأوقات الثلاثة: حين طلوع الشمس، وحين قيامها، وحين غروبها، كما لا يجوز قضاء الفوائت


(١) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الفروع (٢/ ٤١٦)، وفي الروايتين (١/ ٢٦٥) نسبها لعبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله -.
(٢) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٤٢)، والمجموع (٤/ ٦١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?