Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 621
Jumlah yang dimuat : 1701

والجواب الثاني: أن هذا منسوخ بخبر النهي، وهذا أيضًا (١)؛ لأنه متأخر؛ لأنه كان في حجة الوداع، ولأنه لا يجوز حمله على النسخ مع إمكان الجمع بينهما.

واحتج: بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة الفجر، فرأى قيسًا يصلي، فلما فرغ، قال له: "ما هذه الصلاة؟ "، قال: ركعتا الفجر فلم ينكر عليه (٢).

والجواب: أن ليس معنى أن قيسًا كان صلى الفجر، فلا يلزمنا.

فإن قيل: روي عن قيس بن قَهد (٣) - رضي الله عنه -: أنه قال: صليت مع


(١) كذا في الأصل، وفيه سقط، وتتمة الكلام - فيما يظهر - هو: وهذا أيضًا لا يصح.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من فاتته متى يقضيها؟ رقم (١٢٦٧)، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح، رقم (٤٢٢)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما؟ رقم (١١٥٤)، ومال الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أنه ليس بمتصل، كما في مسائل أي داود رقم (١٨٨١)، ونقل ابن رجب في الفتح (٣/ ٣١٨) عنه تضعيفه للحديث، قال الترمذي بعد إخراجه للحديث: (وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل)، وقال النووي في المجموع (٤/ ٥٧): (إسناده ضعيف فيه انقطاع … وكيف كان، فمتن الحديث ضعيف عند أهل الحديث).
(٣) في الأصل: فهد، والصواب المثبت، وذكر ابن حجر: أن قهدًا لقب عمرو =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?