Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 652
Jumlah yang dimuat : 1701

وروى أحمد (١) - فيما ذكره أبو بكر في كتابه - قال: نا بهز (٢) قال: همام قال: نا قتادة عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال همام: وجدته في كتابي (٣) عن بشير بن نهيك، ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك (٤): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى ركعة من (٥) الصبح، ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته" (٦)، وهذا نص.

ولأنها صلاة صح الإحرامُ بها في وقتها، فلم تبطل بخروجه، كسائر الصلوات إذا خرج وقتها، ولا يلزم عليه الجمعة؛ لأنها لا تبطل بخروج وقتها، بل يُبنى عليها جمعة على قولنا؛ ولأن غروب الشمس يخرج به وقت العصر، كما أن طلوعها يخرج به وقت الصبح، ثم لو استفتح العصر، ثم غربت الشمس، لم تبطل صلاته، كذلك إذا استفتح الصبح، ثم طلعت الشمس، والعلة فيه: أن الصلاة إذا فات وقتها بمعنى


(١) في المسند رقم (٨٠٥٦).
(٢) هو: بهز بن أسد العمِّيّ، أبو الأسود البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، مات بعد المئتين. ينظر: التقريب ص ١٠٣.
(٣) في الأصل: كتاب، والتصويب من المسند.
(٤) في المسند: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) في الأصل: قبل، والتصويب من المسند.
(٦) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة بعد وقتها، رقم (١٤٣٤)، وهو بمعنى الحديث الأول. ينظر: فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٤٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?