Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 783
Jumlah yang dimuat : 1701

فإن قيل: إنما لم يصح اقتداء القارئ بالأمي؛ لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم على حسب اختلاف الناس، فعلى قولكم: يتحملها عن جميع الصلاة، وعلى قولنا: يتحملها إذا أدركه راكعًا، وإذا كان أميًا، فليس من أهل التحمل، فلهذا لم تصح إمامته، وليس كذلك القيام، فإنه لا يتحمله عن المأموم، فعجزُه عنه لا يمنع الاقتداءَ به.

قيل له: قد يتحمل القيام عندك، وهو إذا أدركه راكعًا، فإنه يسقط عنه ذلك القيام بعد أن كان واجبًا عليه؛ بدليل: أنه لو أدركه قائمًا، لزمه القيام، ومع هذا، فقد تحمله في تلك الحال، وعلى أن هذا يؤكد ما نقول؛ لأن القراءة إذا كان التحمل يدخلها، دلَّ على ضعفها، ثم العجز عنها يمنع صحةَ الاقتداء، والركوعُ والسجود لا يدخله التحمل يدلُّ على تأكيده، فأولى أن يمنع العجزُ عنه صحةَ الاقتداء.

وقياس آخر: وهو أنه غير قادر على القيام، فجاز أن لا يكون إمامًا للقادر عليه؛ دليله: المومئ؛ فإن أبا حنيفة - رحمه الله - قد قال: لا تصح إمامته (١)، والمربوط على خشبة، فإنه لا تصح إمامته عند الشافعي - رحمه الله - (٢).

فإن قيل: فيه وجهان.

قيل: الصحيح: أنه لا يصح.


(١) ينظر: التجريد (٢/ ٨٢٦)، والهداية (١/ ٥٩).
(٢) ينظر: الحاوي (١/ ٢٧٦)، وروضة الطالبين (١/ ٣٤٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?