Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 802
Jumlah yang dimuat : 1701

حفص البرمكي، فاستدل على أنها رخصة: بأنه لما كان رخصة في حق الإمام، وليس بواجب؛ بدليل: أنه لو تحمل المشقة، وصلى قائمًا، صحت صلاته، كذلك المأموم إذا ترك الرخصة، وصلى قائمًا، أن تصح، ولأنه لو كان عزيمة، لاستوى فيه جميع الأئمة، إمامُ الحيِّ، وغيرُه، وإذا ابتدأ بهم قائمًا، أو جالسًا، ولما اختص ذلك بإمام مخصوص، وحالة مخصوصة، دل على أنه رخصة، ألا ترى أن متابعته في القيام لما كان واجبًا، استوى فيه جميع الأئمة؟

وقولهم: إن سبب الرخصة لم يوجد في حقه، غيرُ صحيح؛ لأن متابعة الإمام يجري مجرى العذر في باب الإسقاط؛ بدليل: القراءة عندنا في جميع الصلاة، وعند مخالفنا إذا أدركه راكعًا، وبدليل: سجود السهو يسقط بمتابعة الإمام، ويلزم بالانفراد.

واحتج بعضهم: بأنه لما لم يسقط عن المقيمين بائتمامهم بالمسافرين الركعتان مع سقوطهما عن الإمام، كذلك في القيام.

وأجاب عنه أبو عبد الله البلخي: بأن سقوط القيام أخف من سقوط عدد الركعات؛ بدليل: المريض، يسقط عنه القيام، ولا يخفف عنه في عدد الركعات، وكذلك الخائف، لا يسقط عنه العدد، ويسقط عنه القيام، ولو فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر، أتمها أربعًا، ولو فاتته صلاة وهو صحيح، فقضاها (١) وهو مريض جالسًا، أجزأت عنه، فدل


(١) في الأصل: فقاها، والصواب المثبت.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?