Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 845
Jumlah yang dimuat : 1701

وإنما كانت تصير نفلًا بعد إعادتها، وذلك لا يغير حكم صلاة المأمومين، ألا ترى أنا نقول في المعذور إذا صلى بقوم الظهر يوم الجمعة، وهم معذورون، ثم شهد الجمعة، ولم يشهد القوم: إن صلاته تصير نفلًا، وصلاة القوم فريضة؟ ولا يغير ذلك حكم صلاة القوم؛ لأنهم حين اقتدوا به كانت صلاته مؤداة بنية الظهر، وإنما خرجت من أن تكون فرضًا له بعد ذلك، فلم يغير حكم صلاة القوم.

واحتج أيضًا: بما روى الحسن عن أبي بكرة - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالقوم المغربَ ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء آخرون، فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث (١).


(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب صلاة الخوف، باب: صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف رقم (١٣٦٨)، والدارقطني، باب: صلاة الخوف، رقم (١٧٨٣)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: صلاة الخوف، باب: الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم، رقم (٦٠٣٨)، قال ابن حجر: (أعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة، وهذه ليست بعلة؛ فإنه يكون مرسل صحابي)، وقال ابن القيم: (وهذا الذي قاله - يعني: ابن القطان - لا ريب فيه، لكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه؛ فإن أبا بكرة، وإن لم يشهد القصة، فإنه سمعها من صحابي غيره، وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة، مع أن عامتها مرسلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء. فالتعليل على هذا باطل). ينظر: بيان =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?