Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 890
Jumlah yang dimuat : 1701

عليه العمى؛ لقولنا: مع قدرته على التحمل، ولأن الإمامة يتعدى حكمها إلى غيره، ولا تصح من الكافر، فكان من شرطها العدالة؛ كالشهادة، ولا يلزم عليه في حق نفسه؛ لأنها لا يتعدى حكمها، ولا يلزم عليه البيع، والوكالة؛ لأنه من الكافر تصح.

فإن قيل: إنما لم تصح شهادة الفاسق؛ لأنه متهم في الشهادة بالزور ليجر إلى نفسه نفعًا بذلك، فهو غير متهم في باب الإمامة؛ لأنه لا يقع له في أن يصلي بغير طهارة، فلهذا المعنى لم يؤثر في إمامته ذلك.

قيل له: يبطل بأخبار الديانات، والشهادة على رؤية الهلال، فإن الفسق ينافيهما، وإن لم تلحق التهمة، ولأنه قد يُتهم، يصلي بالناس ليستر على نفسه الفسق لتقبل شهادته، ويظن الناس قد رجع عما كان عليه، ولأنه يقصد إفساد صلاة غيره؛ لعلمه أنهم يردون شهادته وإمامته، ولأن من لا ينزع (١) عن الزنا وشرب الخمر لا ينزع عن أن يكون الخمر في ثيابه وفي فمه (٢)، فالتهمة تلحقه في ذلك، فلا فرق بينهما، ولأنها إحدى الإمامتين، فنافاها الفسق؛ دليله: إمامة الكبرى، وليس لهم أن يقولوا: بل أكمل، ألا ترى أنه يعتبر فيها النسب، والذكورية، والحرية، والفقه؟ لأنه ليس يمتنع أن لا تعتبر هذه الشرائط في الإمامة في الصلاة، ويعتبر فيها العدالة؛ كالشهادة لا يعتبر فيها هذه الأشياء، ويعتبر فيها


(١) في الأصل: يزع.
(٢) في الأصل: في فهمه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?