Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 964
Jumlah yang dimuat : 1701

وقوفه قدام الإمام الذي ليس بموقف مؤتم بحال، ومثل هذا ما قلناه: إن العقد على المعتدة، والعقد على ذوات المحارم لا يصح، وهما سواء في فساد العقد، وإن كانا يفترقان في الجواز في حالة أخرى، وهو أن المعتدة تباح بحال، وهو بعد انقضاء العدة، وذوات المحارم لا تباح بحال، وكذلك لا يصح بيع الخمر، والبول؛ لأنهما نجسان (١) في الحال، وإن كان للخمر حالة يطهر فيها، وهو إذا زالت (٢) الشدة، والبول ليس له حالة للتطهير، وكذلك قلنا نحن (٣)، والشافعي (٤) - رحمه الله -: إن الولد لا يلحق للمشرقي (٥) من المغربية، وقسناه على زوجة الصبي إذا جاءت بولد يعلمه أنه لا يمكن أن يكون منه، وإن كنا نعلم أن الصبي ليس له فراش أصلًا، والمشرقي له فراش في الجملة، لكن لما اتفقا في هذه الحالة، تساويا في نفي النسب، كذلك الفذ قد ساوى المتقدم على الإمام في الحال، وإن اختلفا من الوجه الذي ذكرته، ولأن المعنى في الأصل: أنه لم يخالف مسنون الموقف، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه انفرد عن الصف، أو نقول: ليس كذلك ها هنا؛ لأنه لم يتأخر عن الإمام فيما أُخذ عليه التقدم فيه.


(١) في الأصل: نجسين.
(٢) في الأصل: زال.
(٣) ينظر: المغني (١١/ ٢٣٦)، وزاد المعاد (٥/ ٤٢١).
(٤) ينظر: الحاوي (١١/ ١٦٠)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٥٧).
(٥) في الأصل: من المشرقي من المغربية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?