Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 976
Jumlah yang dimuat : 1701

وقال أبو يوسف: يكره في الفرض، لا في النفل (١).

دليلنا: ما أخبرني الخطيب (٢) بإسناده (٣) عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (٤)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ فاتحة الكتاب في صلاته، فعدَّها سبع آيات عد الأعراب (٥).


(١) اختلف النقل عن أبي يوسف - رحمه الله -، فمرة: كما ذكر المؤلف، ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٠٧)، وأخرى: أنه لا بأس به في الفريضة والتطوع. ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٤٤).
وذهبت المالكية إلى جواز ذلك. ينظر: مواهب الجليل (٢/ ٢٦٥)، ونقله عن الإمام مالك - رحمه الله - ابنُ المنذر في الأوسط (٣/ ٢٧١)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٠٧).
وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أن تركه أفضل. ينظر: البيان (٢/ ٣٢٠)، والمجموع (٤/ ٢٥).
(٢) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، المشهور بـ: (الخطيب البغدادي)، قال الذهبي: (الإمام الأوحد، العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت). ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٧٠)، وقد مضت ترجمته عند ذكر تلاميذ القاضي في المقدمة (١/ ٣٦).
(٣) في تاريخ بغداد (٣/ ٣٥٦).
(٤) قال الألباني: (موضوع؛ آفته أبو سعيد الشامي - وهو عبد القدوس بن حبيب الوحاظي - وهو كذاب). ينظر: السلسلة الضعيفة (٨/ ٣١٧)، رقم (٣٨٥٧).
(٥) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: الجهر ببسم الله الرحمن =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?