بمن يصلي العصر؟ فنقل أبو الحارث وأبو طالب وحنبل ويوسف بن موسى والمروذي ومهنا: لا يجوز ذلك، لأنه لا يصح صلاته بنية صلاة إمامة فلا يصح اقتداؤه به. دليله صلى الجمعة خلف من يصلي الظهر والفرض خلف من يصلي الكسوف.
ونقل صالح وإسماعيل بن سعيد والميموني وأبو داود الجواز لأن الصلاتين متفقتان في الأفعال الظاهرة، وتفعل جماعة وفرادى فصح اقتداءه فيها. دليله الظهران والعصران، والأول أصح.
إمامة المسافر للمقيمين
١٠٠ - مسألة: فإن صلى مسافر بمقيمين فأتم هل تصح إمامته؟
فنقل أبو منصور والميموني: يجزيهم، ونقل أبو طالب: لا يجزيهم. وقال أبو بكر يتوجه على قولين. يعني روايتين بناء على المتنقل هل يؤم المفترض، لأن هذا المسافر له القصر، فإذا أتم بهم فهو كالمتطوع، لأن الإتمام غير واجب عليه. وعندي أن هذا يصح إمامته رواية واحدة، لأنه متى لم ينوِ القصر فجميع صلاته فرض لأن القصر رخصة.
إمامة من يقضي الصلاة لمن يؤديها:
١٠٠ مكرر ـ مسألة: فإذا صلى الظهر أداء خلف من يصليها قضاء فهل يجوز أم لا؟
نقل ابن منصور عنه في نفسين عليهما صلاة ظهر من يومين مختلفين: يجمعان جميعاً من يوم واحد وأيام متفرقة.
ونقل صالح: يجمعان من يوم واحد فأما من أيام متفرقة فلا يجوز.
قال أبو بكر الخلال غلط صالح على أبيه، والقول ما قاله ابن منصور، لأن نيتهما متفقة في الفرض وفي تعين الفرض أيضاً، وإنما اقترفا في أن أحدهما ما ينوي القضاء، وهذا لا يؤثر لأن القضاء قد يصح بنية الأداء ألا ترى أن الأسير إذا خفيت عليه الأوقات فصلى بنية الأداء فبان أن الوقت قد خرج أجزاه، فكذلك ههنا.