Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 140
Jumlah yang dimuat : 864

فنقل أبو طالب: يكفن ويصلي عليه من غير غسل، لأنه إذا كان على هذه الصفة كان الغسل مثله له، وقد نهى النبي عن المثلة.

ونقل ابن منصور: ييمم ويصلى عليه، لأن الغسل إذا تعذر أقيم التيمم مقامه اعتباراً بحالة الحي، وهذه الرواية أصح. ويمكن أن يحمل قوله لا يغسل إذا لم يمكن أن ييمم أيضاً. فإن أمكن ذلك فإنه ييمم.

صفة التربيع في حمل الجنازة

١٢ - مسألة: واختلفت في صفة التربيع.

فنقل أحمد: أنه يبدأ بالرأس، ويختم بالرجل. لأن ما يلي رأس الميت حال كمال، ولهذا مشى أمامها، ويقف مما يلي رأس الرجل في الصلاة فتجب البداية به في الحالين لما فيه من الكمال، ويختم بالرجل لما فيه من النقصان. ونقل بكر بن محمد: إن بدأ بالرأس وختم بالرأس فلا بأس فظاهر هذا أنه مخير، لأن القصد حمل الميت، وهذا المعنى يحصل إذا بدأ بالرأس.

تقديم الزوج على الأب وابن في الصلاة على زوجته

١٢ - مسألة: واختلفت في الزوج هل (له) ولاية في الصلاة على زوجته؟

فنقل محمد بن الحكم: إذا ماتت ولها زوج وأخ فالزوج أولى من الأخ أذهب إلى حديث أبي بكر لما روي عن ابن عباس وابن وأبي بكرة أنه أحق بغسلها والصلاة عليها. ولأنه ذكر لا يسقط إرثه منها بحال أشبه الأب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?