كفارة كان الإطعام فيها في مقابلة الصيام فإن الصوم عن كل مد يوماً دليله كفارة الظهار والقبلة والوطء في رمضان.
وجوب الجزاء بقتل الصيد خطأ
٣٤ - مسألة: واختلفت هل يجب الجزاء بقتل الصيد خطأ؟
فنقل عبد الله وأبو طالب وسندي عليه الجزاء، وهو حيوان مضمون بالكفارة فوجبت بقتله خطأ كالآدمي ولأن ضمانة ضمان الأموال بدليل أنه يختلف بالصغر والكبر كالبهائم، وضمان الأموال يجب في العمد والخطأ.
ونقل صالح: لا جزاء بقتله خطأ، لأنه محظور لحرمة الإحرام ففرق بين عمده وسهوه كاللباس والطيب، وعلى هذه الرواية إذا حلق شعره أو قص ظفره لا كفارة أيضاً لأن ضمان الصيد آكد وقد سقط بالخطأ فأولى أن يسقط ضمان الشعر.
تداخل جزاء الصيد إذا تكرر قبل التكفير
٣٥ - مسألة: واختلفت إذا قتل صيداً فلم يكفر حتى قتل آخر.
فنقل حنبل روايتين: إحداهما: عليه جزاء واحد لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمداً فجزاء.
فعلق الجزاء بشرط (من)، والجزاء إذا علق بشرط (من) لم يتكرر بتكرر الشرط بل يقتضي فعل مرة واحدة كقوله:
من دخل داري فله درهم، فلو دخل ألف مرة لم يجب إلا درهم واحد والرواية الثانية عليه لكل صيد جزاء.
نقل ذلك ابن القاسم وسندي، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لأنه إتلاف