Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 35
Jumlah yang dimuat : 864

فنقل الميموني وأحمد بن الحسين يصلي ويعيد، وهو أصح، لأنه لم يأت بالطهارة ولا ببدل عنها، ولأنه عذر نادر غير متصل فلم يسقط الفرض.

ونقل أبو الحارث لا يعيد، لأنه صلى على حسب حاله فهو كما لو تيمم وصلى، وكما لو عدم الستارة وصلى عرياناً، فإنه لا يعيدها.

إعادة الصلاة على من صلى في موضع أو ثوب نجس لعدم الطاهر

٦ - مسألة: وكذلك اختلفت إذا صلى في موضع نجس هل يعيد؟

فنقل صالح وأبو الحارث، إذا حبس في حش صلى على (حسب) حاله ولا يعيدها.

ونقلحنبل يعيد، وكذلك نقل حرب إذا لم يكن معه ثوب طاهر ومعه ثوب نجس صلى فيه وأعاد.

وجه الإعادة أنه صلى بغير طهارة، ووجه الأجزاء أنه صلى على حسب حاله، فهو كالمريض والعريان.

التيمم خوف زيادة المرض باستعمال الماء

٧ - مسألة: واختلفت في المريض إذا خاف الزيادة في المرض، هل يجوز له التيمم؟

فنقل الميموني جواز ذلك، وهو أصح، لأنه يستضر باستعمال الماء أشبه إذا خاف التلف.

ونقل الأثرم كلاماً يدل على أنه لا يجوز التيمم حتى يخاف التلف، وقال فيمن ترك على جرحه خرقة فيها دواء، وخاف إن نزعه يتأذى به فقال: إن خاف من ذلك على نفسه مسح عليه، فظاهر هذا أنه إن لم يخف التلف لا يمسح، لأنه واجد للماء لا يخاف من استعماله التلف فلم يجز له التيمم، كما لو لم يخف المرض، والأولى أصح.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?