Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 389
Jumlah yang dimuat : 864

من أهل الجهاد أشبه غير الأجير وغير التاجر ولأنها عبادة من شرط وجوبها الزاد والراحلة فوجب أن يكون الأجير وغيره فيها سواء كالحج ويفارق هذا العبد لأنه مع سيده لم يسهم له.

تفضيل الذكور على الإناث في خمس الخمس

٩ - مسألة: في خمس الخمس الذي لبني هاشم وبني المطلب هل يفضل فيه الذكور على الإناث أم هم فيه سواء ... ؟

قال الخرقي: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال الشيخ أبو عبد الله ظاهر: كلام أحمد ـ رحمه الله ـ أنهم سواء لأنه قال في رواية الميموني وأحمد بن سعيد: سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني عبد المطلب خاصة ولم يحكم بالتفضيل.

وجه ما قاله الخرقي وهو الصحيح: أنه مال مستحق بالقرابة شرعاً فوجب أن يفضل فيه الذكر على الأنثى كميراث الأخوة والأخوات من الأب والأم وهذا ظاهر على أصلنا وأن السهم مستحق باسم القرابة.

ووجه الثانية: أنه سهم من الخمس فلا يجب فيه تفضيل الذكر على الأنثى دليله سهم اليتامى والمساكين.

مسائل في مصارف الزكاة وتشمل

دفع الزكاة إلى صنف واحد من أهلها

١ - مسألة: هل يجوز وضع الزكاة في أحد الأصناف أم لا ... ؟

فنقل أبو طالب: إذا وضعها في صنف واحد أجزأه أومأ إليه أيضا في


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?