Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 425
Jumlah yang dimuat : 864

فأباح النظر إليها على الإطلاق، وأن اليدين والقدمين تظهر في العادة فهو كالوجه.

وقوع الطلاق من نكاح في العدة

٣ - مسألة: إذا نكحها في العدة ثم طلق، هل يقع طلاقه.

فنقل ابن منصور: إذا تزوج بغير ولي ثم طلقها أجزت طلاقه فإن تزوجها في العدة لم يكن مثل ذاك ولم يكن شيئاً.

ونقل أبو طالب ومهنا: إذا تزوجها من العدة وطلقها لا يعجبني أن يراجعها حتى تتزوج بغيره وهو اختيار أبي بكر.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أن هذا نكاح مجمع على فساده فلم يقع الطلاق فيه دليله: إذا نكحها وهي ذات زوج.

ووجه الثانية: أنهما اعتقدا صحة هذا العقد فجاز أن يلحق الطلاق فيه كالمختلف فيه، ولأن النكاح في العدة قد تلحقه الصحة وهو إذا عقد النكاح في حال الشرك وأسلما بعد انقضاء العدة فإنهما يستديمان ذلك النكاح وإن كان واقعاً في العدة فجاز أن يقع الطلاق فيه كالمختلف.

ولاية النكاح بالوصية

٤ - مسألة: هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟

فنقل ابن منصور وأبو الحارث: ليس لوصي من النكاح شيء إنما هو إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء.

ونقل إسحاق بن إبراهيم والمروذي: الوصي يقوم مقام الأب ويثبت النكاح.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?