Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 521
Jumlah yang dimuat : 864

هو من أهل القصد، لأنه يتعلق به حق الله تعالى فاعتبر فيه القصد، ويفارق هذا الخروج من الإيلاء لأنه لا يفقتر إلى القصد لما بيننا.

سقوط حكم الظهار بشراء المظاهر منها

١١٣ - مسألة: إذا ظاهر من زوجته الأمة ولم يكفر حتى ملكها فهل تعود يمين الظهار في حقه؟

قال الخرقي: تعود ولا يطأها حتى يكفر كفارة الظهار.

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: تسقط يمين الظهار ويفسخ النكاح فإن وطئها كان عليه كفارة يمين. فعلى قوله يجوز له وطؤها قبل الكفارة، ولعله يحتج فيه بأن الكفارة تجب بالعود والعود وهو العزم على الوطء في زوجته وهاهنا قد عاد في غير زوجته فلهذا لم يجب عليه كفارة الظهار. والصحيح ما قاله الخرقي وأن اليمين تعود ولا يجوز له الوطء حتى يكفر كفارة الظهار. لأنه لا خلاف عن أحمد أنه لو طلقها قبل أن يعود ثم تزوجها عادت اليمين ولم يجز لو وطؤها حتى يكفر، فنص عليه في رواية مهنا، وابن القاسم، فإذا كان ذلك في الطلاق فكذلك هاهنا ولأنه لو طلقها ثلاثاً وهي زوجة أمة ثم ملكها فانفسخ النكاح لم يبح له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره. نص عليه في رواية الميموني، فأجرى حكم الوطء بملك اليمين حكم الوطء يعقد النكاح، ولأن على قول أبي بكر تنقلب يمين الظهار إلى حكم اليمين بالله عزّ وجلّ لأنه يوجب عليه كفارة يمين ولا نجد في الأصول إن بمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله عزّ وجلّ.

إلزام المظاهر بالفيئة أو الطلاق إذا مضت مدة الإيلاء ولم يطأ

١١٤ - مسألة: إذا ظاهر من زوجته فأخر العود حتى مضت أكثر من أربعة أشهر هل يكون مولياً؟

فنقل أبو طالب عنه في رجل قال: إن قربت امرأتي فهي عليَّ كظهر أمي، فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. قيل له فلا يدخل عليه إيلاء إن تركها؟


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?