Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn Halaman 532 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 532
Jumlah yang dimuat : 864

إلى حصة شريكه ونوى به الكفارة هل يجزيه عن كفارته؟

قال أبو بكر: لا يجزيه وذكر كلام أحمد في رواية علي بن سعيد إذا أعتق شركاً له في عبد لم يجزه وإن عتق في ماله وقال غيره من أصحابنا يجزيه وهو الصحيح عندي.

وجه الأول: إن عتق نصيب شريكه مستحق بسبب متقدم وهو السراية فلم يجزه عن كفارته دليله ذو الرحم إذا اشتراه بشرط العتق.

ووجه الثاني: أنه وإن كان نصفه لغيره فإن الشرع قد جعله في حكم عبد كله له ولو أعتق عبداً خالصاً أجزأه كذلك هاهنا.

إعتاق نصفي عبدين في الكفارة:

١٢٦ - مسألة: فإن كان له نصف عبدين وعليه واحدة فقال أعتقت ما أملكه منكما عن كفارتي عتق النصف منهما وهل يجزيه عن كفارته أم لا؟

فقال أبو بكر لا تجزيه وهو قول شيخنا.

وقال الخرقي: يجزيه.

وجه الأولى: أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارته جاز أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين عن كفارتين وأن يطعم مائة وعشرين مسكيناً كل ستين عن كفارتين فلما يجز هذا كذلك نصف عبد من عبدين.

ووجه الثانية: أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخاص المفرد بدليل أن عليه فطره نصف عبدين صاعاً كاملاً كما لو كان له عبد مفرد، وعليه زكاة نصف ثمانين شاة كما لو كان له أربعون شاة مفردة، فإذا كانت الانصاف في هذا كالأصل الكامل كذلك في العتق.

وطء المظاهر منها في ليالي الصيام

١٢٧ - مسألة: إذا وطىء المظاهر امرأته في خلال الشهرين ليلاً فهل يستقبل الصيام أم يبني عليه؟


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?